354

চুইউন আদিল্লা

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

সম্পাদক

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

প্রকাশক

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
دخوله في الثانية فيدخل فيها حتى يزيله، وقد جوزتم أن تدخل في الثانية وقد طرا عليها الدم قبل دخولها فيها، فعلمنا أنه ليس بحدث، وأما المتيمم فقد دخل فيها ببدل من الوضوء وهو التيمم، ولم تدخل المستحاضة بأصل ولا بدل.
فإن قيل: فقد قال الله -تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، فأوجب على كل قائم إلى الصلاة غسل هذا الأعضاء، وهذا عموم في كل صلاة.
قيل: عن هذا أجوبة:
أحدها: أن قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، يقتضى فعل مرة لكل الصلوات؛ الألف واللام في ﴿الصَّلَاةِ﴾، للنجس، فإذا تطهر عند

1 / 432