309

চুইউন আদিল্লা

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

সম্পাদক

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

প্রকাশক

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

প্রকাশনার স্থান

الرياض

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
إذا أنقى إلا أبا الفرج المالكي فإنَّه في كتابه الحاوي: لا يقتصر على ثلاثة أحجار، والذي أقول أنا: وهذا يتخرج على قول أبي الفرج: إن الاستنجاء وإزالة الأنجاس فرض.
وأنا أدل على أن العدد غير واجب فيه؛ لأنَّ أحدًا لا يفصل بين الأمرين، فيسقط وجوب الأصل بسقوط وجوب ص فته.
والدليل على أن العدد غير معتبر: أنَّ رسول الله ﷺ في ليلة الجن طلب للاستنجاء أحجارًا من ابن مسعود، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: «إنها ركس»، وذكر في بعض الأخبار: أنَّه أتاه

1 / 386