আল উরওয়াতুল উসকা
العروة الوثقى
সম্পাদক
مؤسسة النشر الإسلامي
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
জনগুলি
•The Shia
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
আল উরওয়াতুল উসকা
মুহাম্মদ কাজিম ইয়াযদি (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
সম্পাদক
مؤسسة النشر الإسلامي
প্রকাশক
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৭ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
والمبطون (1)، لكن الأحوط أن يصلي (2) صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس (3)، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه (4)، وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة (5)، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد (6)، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة <div>____________________
<div class="explanation"> (1) يقوى الفرق بينهما بالصحة بوضوء واحد في المسلوس دون المبطون.
(الشيرازي).
* لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا استلزم التوضي في الأثناء والبناء الفعل الكثير خصوصا في المسلوس. (الإصفهاني).
(2) لا يترك إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير. (الگلپايگاني).
(3) الأحوط أن يصلي أولا بوضوء واحد ثم يحتاط بالكيفية الأخرى وكذلك المبطون أيضا وصاحب سلس الريح والنوم وغيرهما. (النائيني).
(4) وفي المبطون أيضا حيث يكون الوضوء والبناء مؤديا للفعل الكثير القادح، وإلا كفى الوضوء والبناء في المقامين. (آل ياسين).
(5) لا يبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين الصلاتين فيجوز له إتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها وإن تقاطر في الأثناء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* بل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من الأحداث. (الخوئي).
(6) على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأحوط في المسلوس وإن كان الأقوى الجواز. (الشيرازي).</div>
পৃষ্ঠা ৪৮৮
১ - ৪,০১০ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন