470

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

606 (مسألة 12): محل الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره (1) أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسلها المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا (2) يضع عليه خرقة (3) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نحسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع (4) بين الجبيرة والتيمم (5).

607 (مسألة 13): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) مر أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة. (الخوئي).

(2) يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى. (الإمام الخميني).

(3) قد تقدم أنه أحوط، وإلا ففي قوته نظر. (آقا ضياء).

* والاكتفاء بغسل ما حوله فيه وفي نظائره لا يخلو عن قوة كما سبق. (آل ياسين).

* مر أنه لا يجب الوضع ويكفي غسل ما حوله، والأحوط ضم التيمم. (الجواهري).

* الأظهر عدم وجوب ذلك كما سبق. (الحكيم).

* قد مر سابقا عدم لزوم ذلك. (الخوانساري).

* على الأحوط كما مر. (الخوئي).

* قد سبق عدم لزومها والاجتزاء بغسل الأطراف. (الشيرازي).

(4) على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمم غير بعيد. (الإمام الخميني).

(5) الاكتفاء بغسل ما حوله إن لم يكن جبيرة والمسح عليها إن كانت، لا يخلو من قوة. (الجواهري).

* على الأحوط، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).

* وإن كان في التيمم كفاية. (الشيرازي).</div>

পৃষ্ঠা ৪৭২