467

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

المسح (1) على ذلك (2)، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.

599 (مسألة 5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

600 (مسألة 6): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها (3)، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط (4) ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان (5) عدم إمكان الغسل من جهة تضرر <div>____________________

<div class="explanation"> * أو إلى قبة القدم. (الشيرازي).

* بل إلى قبة القدم ثم منها إلى المفصل على الأحوط. (النائيني).

(1) على وجه يمر على قبة القدم دون محاذي الخنصر، وإن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين. (الگلپايگاني).

(2) مارا به على قبة القدم مع الانكشاف وإلا مسح مرتين على الأحوط.

(آل ياسين).

* مارا إلى قبة القدم أو عليها إلى المفصل احتياطا. (الإمام الخميني).

(3) أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها. (الإمام الخميني).

* ولا يلزم مسح المقدار المغسول الزائد على المتعارف. (الشيرازي).

(4) احتياطا لا يترك. (الإمام الخميني).

* الأظهر فيه تعين التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة. (الخوئي).

(5) لو عد من توابع الجرح فالأقوى تعين التيمم. (الشيرازي).</div>

পৃষ্ঠা ৪৬৯