452

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة، لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول (1) في عمل آخر أو كان بعد ما جلس (2) طويلا (3) أو كان بعد القيام (4) عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك أتى به (5) إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف (6).

585 (مسألة 46): لا اعتبار بشك كثير (7) الشك (8)، سواء كان في يده الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.

586 (مسألة 47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء يلحقه حكمه (9) <div>____________________

<div class="explanation"> بعروض الحدث أثناء الوضوء لم يلتفت، لأصالة عدمه. (كاشف الغطاء).

(1) المدار في جريان القاعدة الفراغ البنائي والأمور المذكورة ربما تكون دالة عليه. (الحكيم).

(2) على إشكال فيه. (آل ياسين).

(3) بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده. (الخوئي).

(4) والانصراف عنه. (الإمام الخميني).

(5) إذا كان خرج منه باعتقاد تمامه ثم شك فيه لا يلتفت. (الجواهري).

(6) لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي). * على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).

(7) فيه إشكال إلا إذا نسب إلى الشيطان. (الحكيم).

(8) المراد به كثير التردد والاحتمال زائدا على المتعارف شكا أو ظنا.

(كاشف الغطاء).

* فيه إشكال والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها. (الخوئي).

(9) الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه به في ذلك، وكذا الغسل والتيمم</div>

পৃষ্ঠা ৪৫৪