441

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

573 (مسألة 34): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك، ولو زاد عليه بطل (1)، إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزي، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل (2)، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرا وتوضأ جهلا أو نسيانا، فإنه يمكن الحكم (3) ببطلانه (4)، لأنه مأمورا واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في إطلاقه نظر كما مر. (الخوئي).

* في إطلاقه لمطلق الضرر نظر. (الشيرازي).

(2) محل تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

* الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم. (الخوئي).

(3) بنحو الاحتياط الذي لا يترك. (الإمام الخميني).

(4) بل الأقوى الصحة كما مر منه (قدس سره) في الشرط السابع والتعليل كما ترى. (آل ياسين).

* لا يبعد الحكم بالصحة في صورة الجهل بالضرر. (البروجردي).

* الأقرب الصحة. (الجواهري).

* لكن الأقوى الصحة. (الحكيم).

* لا يبعد الحكم بالصحة. (الخوانساري).

* لا يمكن ذلك في فرض النسيان، ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر مما يحرم إيجاده. (الخوئي).

* على الأحوط، وإن كانت الصحة أقوى. (الشيرازي).

* الظاهر صحته، فإن الترخيص للامتنان، ولا يجري هنا، فهو مأمور بالوضوء واقعا وظاهرا. (الفيروزآبادي).</div>

পৃষ্ঠা ৪৪৩