438

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

ولا يغني (1) أحدهما (2) عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع (3) امتثال أحدهما، ولا أداؤه، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه، ولا يكفي عن الآخر، وعلى أي حال (4) وضوؤه صحيح (5)، بمعنى أنه موجب لرفع الحدث. وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزي وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه، وأداء بالنسبة إلى الآخر، وهذا القول (6) قريب (7).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) مجرد ما ذكر من عبارة النذر لا يوجب التعدد، لجواز الإتيان به لهما معا.

(البروجردي).

(2) هذا إذا كان المنذور في كل نذر الإتيان بالوضوء لغاية خاصة بشرط لا، غير منضم إلى قصدها قصد غاية أخرى، وإلا فلا مانع من الإتيان بوضوء واحد بقصد كلتا الغايتين وكفايته عن امتثال كلا الأمرين. (الإصفهاني).

* هذا لو نذر لكل منهما وضوء بخصوصه. (الشيرازي).

(3) هذا من أحكام النذر وإن اتحد المنذور. (الحكيم).

* ولو نوى أحدهما الغير المعين لا يبعد الاجتزاء به، لكن لا يكتفى به عن الآخر.

(الخوانساري).

(4) سواء لم ينو شيئا منهما أو نوى أحدهما. (الفيروزآبادي).

(5) بناء على الاستحباب النفسي. (الفيروزآبادي).

(6) تبين مما قدمنا أنه لو نذر المتعدد فوجوبه مسلم على جميع أقوال المسألة، وليس رابعا لها ولا محلا لخلاف ولا دخل له بتعدد الوضوء وعدمه. (النائيني).

(7) والقول الثاني أقرب. (الإصفهاني).</div>

পৃষ্ঠা ৪৪০