425

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء، أو طول الزمان، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه (1) أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين (2) من التتابع العرفي وعدم الجفاف (3)، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة (4) بمعنى التتابع، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء (5) ذلك العضو.

563 (مسألة 24): إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في <div>____________________

<div class="explanation"> * وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).

* بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد. (الخوانساري).

* لا بأس بتركه. (الخوئي).

* وإن كانت الصحة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).

(1) إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضم التيمم، وإن كان يقدر عليه وحصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة إلا إذا ترك التتابع العرفي أيضا فيبطل. (الگلپايگاني).

(2) بل أقصرهما زمانا في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).

(3) ما لم يخل بالهيئة الاتصالية العرفية للوضوء. (الشيرازي).

(4) ما ثبت وجوب تعبدي تكليفي وراء وجوب الموالاة بالوجوب الشرطي.

(الفيروزآبادي).

(5) بمقدار لا يصدق معه جفاف العضو السابق. (الشيرازي).</div>

পৃষ্ঠা ৪২৭