415

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

الشرط الخامس: أن لا يكون (1) ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب (2) أو الفضة، وإلا بطل (3)، سواء (4) اغترف (5) منه (6) أو أداره على أعضائه، سواء انحصر فيه أم لا (7)، ومع الانحصار يجب أن يفرغ (8) ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به، وإن لم يمكن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) تقدم الكلام في هذه المسألة وفروعها في مبحث أواني الذهب والفضة فليراجع ما علقناه ثمة فلا نعيد. (آل ياسين).

* كون الآنية من الذهب أو الفضة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان * للصحة وجه حتى مع الانحصار. (الحكيم).

* لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الإدارة. (الخوانساري).

* الكلام هنا كما في المغصوب. (الفيروزآبادي).

(4) قد تقدم حكم المسألة في حكم الأواني. (مسألة 14). (الشيرازي).

(5) قد مر الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار. (الگلپايگاني).

(6) قد مر أن الظاهر صحة الوضوء إذا كان بنحو الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل وفي بعض صور الانحصار أيضا. (الإصفهاني).

* تقدم التفصيل. (البروجردي).

(7) تقدم حكم ذلك في بحث الأواني. (الخوئي).

* مع عدم الانحصار لا يبعد الصحة. (كاشف الغطاء).

* قد مر أن الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى. (النائيني).

(8) بناء على حرمة مطلق الاستعمالات، وقد مر منا الاحتياط في غير الأكل</div>

পৃষ্ঠা ৪১৭