408

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

يكشف عن عموم الإذن، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات (1) ونحوها.

548 (مسألة 9): إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز (1) الوضوء (2) بالماء (3) الذي في الشق، وإن كان المكان مباحا (4) أو مملوكا (5) له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.

549 (مسألة 10): إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال (6)، وإن كان لا يبعد بقاؤه (7)، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال.

550 (مسألة 11): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل الأقرب الجواز حتى يعلم المنع. (الجواهري).

(2) على الأحوط. (الشيرازي).

(3) لمن شق، وأما لغيره فلا بأس. (الفيروزآبادي).

(4) الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب ومن تبعه. (الگلپايگاني).

(5) لا يبعد الجواز إذا كان المكان مباحا ولم يحدث الشق لحيازة الماء من غير فرق بين التوضؤ به في الشق وبين أخذه منه والتوضؤ به في مكان آخر. (الإصفهاني).

(6) الأظهر فيه بقاء الحق والجواز. (الفيروزآبادي). الغطاء).

(7) لا يترك الاحتياط فيه. (الخوئي).</div>

পৃষ্ঠা ৪১০