403

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

أو المكان أو المصب (1)، فمع الجهل (2) بكونها مغصوبة أو النسيان (3) لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا (4) إذا كان قاصرا، بل ومقصرا (5) أيضا (6) إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط (7) مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر (8) الإعادة.

544 (مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا ؟

পৃষ্ঠা ৪০৫