382

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

النابت في غير المقدم، وإن كان واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح (1) على المانع كالبرد (2) أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، ويجب أن يكون المسح بباطن الكف (3)، والأحوط أن يكون باليمنى، والأولى أن يكون بالأصابع.

514 (مسألة 24): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.

الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين على المشهور (4)، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم، وهو الأحوط (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) فيه إشكال، والأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئي).

(2) الذي يخاف معه الضرر أو لا يمكن تحمله عادة. (آل ياسين).

(3) على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).

* غير معلوم، بل جوازه بظاهره أقوى، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط، بل لا يترك هذا الاحتياط، والأقوى عدم تعيين اليمين. (الإمام الخميني).

(4) وهو الأقوى. (الحكيم، الشيرازي، الفيروزآبادي).

* وهو المنصور ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

(5) لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).

* مارا بالمسح إليه على قبة القدم، وإلا كان خلاف الاحتياط. (آل ياسين).

* والأقوى ما عليه المشهور. (الجواهري).</div>

পৃষ্ঠা ৩৮৪