371

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

اليد، ويجزي استيلاء (1) الماء عليه (2)، وإن لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء (3) بالأعلى (4) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا (5)، ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة (6) في خلاله.

491 (مسألة 1): يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله (7).

492 (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.

493 (مسألة 3): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.

494 (مسألة 4): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كفاية الاستيلاء مع عدم الجريان ولو خفيفا مشكل، نعم فيما يلحق بالظاهر من البواطن كالذي تحت الأظفار وباطن الأذن والأنف يكفي مجرد وصول الماء. (كاشف الغطاء).

(2) مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول. (الخوانساري).

(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).

(4) تحقيقا. (الفيروزآبادي).

(5) بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة وكفايته في الباقي عرفا. (الخوانساري).

(6) معه أيضا على الأحوط. (آل ياسين).

(7) الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتين. (الجواهري).</div>

পৃষ্ঠা ৩৭৩