352

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

على (1) ثبوت (2) الاستحباب النفسي للوضوء، وهو محل إشكال، لكن الأقوى (3) ذلك (4).

468 (مسألة 3): لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر البدن، ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، والأحوط ترك المس (5) بالشعر (6) أيضا (7)، وإن كان لا يبعد عدم حرمته (8) <div>____________________

<div class="explanation"> صحيح مع غاية من الغايات. (الإمام الخميني).

(1) إنما يتوقف صحته على ثبوت الاستحباب النفسي لو كان مقصودا الناذر الإتيان بالوضوء بقصد مطلوبيته واستحبابه مجردا عن قصد غاية من غاياته، وأما لو كان مقصوده الإتيان به على النحو الصحيح المشروع بأي نحو كان يصح، ولو لم يثبت استحبابه نفسا فيأتي به بقصد غاية من الغايات ويبر نذره. (الإصفهاني).

(2) ليست صحته موقوفة على ذلك. (الشيرازي).

(3) محل إشكال. (الإمام الخميني).

(4) سيأتي أنه غير ثابت. (البروجردي). * فيه تأمل. (الحكيم).

* قد مر الإشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر، لكن هذا فيما لو قصد الوضوء بلا طهارة، ولو قصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح. (الگلپايگاني).

(5) لا يترك فيما يعد منه من توابع البشرة عرفا. (آل ياسين).

(6) بل الأظهر ذلك في ما عدا الشعر من توابع البشرة عرفا وأما في غيره فلا بأس بترك الاحتياط. (الخوئي).

(7) لا يترك. (البروجردي).

(8) الأقوى التفصيل بين ما يعد بمنزلة البشرة كالشعر المحيط بها فيحرم وبين غيره</div>

পৃষ্ঠা ৩৫৪