334

আল উরওয়াতুল উসকা

العروة الوثقى

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
The Shia
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক

دخل (1) في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد (2) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد (3).

448 (مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (4) الدلك (5) <div>____________________

<div class="explanation"> * والأقوى البناء على وقوعه لقاعدة التجاوز ولا سيما مع الاعتياد، نعم قاعدة الفراغ لا مورد لها في المقام. (كاشف الغطاء).

(1) بالنسبة إلى الأعمال الآتية وإلا فبالنسبة إلى السابقة فقاعدة الفراغ محكمة، فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فيبني على ما صلى. (آقا ضياء).

(2) فيه تأمل، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد. (آقا ضياء).

* بل الأقوى عدم الجريان. (الخوانساري).

* الأحوط عدم الاكتفاء بها. (الگلپايگاني).

* بل يبعد. (الحكيم).

* الأقوى عدم جريانها. (البروجردي).

(3) فيه تأمل والأظهر العدم. (الجواهري).

* فيه إشكال بل الأظهر عدمه. (النائيني).

(4) مع الشك في وجود الحائل، وإلا فيجب على الأقوى، لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره. (آقا ضياء).

* لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).

* بل الأقوى. (النائيني).

(5) بل الأظهر ذلك. (الخوئي).</div>

পৃষ্ঠা ৩৩৬