598

কুদ্দা ফি শারহ উমদা

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ومنها: الأمر بالتشهد وتقدم الاختلاف في وجوبه والكلام عليه.
ومنها: أن لفظة "كل" للعموم.
ومنها: الدعاء بالسلام على الأنبياء والصالحين، وتقدم الكلام على ذلك مفصلًا.
ومنها: شرعية الدعاء آخر الصلاة قبل السلام.
ومنها: أنه يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثمًا، وهذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا الدعوات الواردة في القرآن والسنة، واستثنى بعض أصحاب الشافعي بعض صورٍ من الدعاء تقبُح؛ كما لو قال: اللهم أعطني امرأة صفتُها كذا وكذا، وأخذ يذكر أوصاف أعضائها.
ومنها: ما استدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير ليست واجبة من حيث إن النبي ﷺ قد علم التشهد، وأمر عقبه أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلم ذلك، وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب، ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعضِ أصحاب مالك وجوبُها في التشهد الأخير، فمن تركها، بطلت صلاته، وقد جاء في رواية في هذا الحديث في غير مسلم زيادة: "فإذا فعلتَ ذلكَ فقد تَمَّتْ صلاتُك" (١)، لكنها زيادة ليستْ صحيحة عن النبي ﷺ.
وسيأتي الكلام عن الصلاة على النبي ﷺ في الحديث الآتي مبينًا واضحًا، والله أعلم.

(١) رواه أبو داود (٨٥٦)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، عن أبي هريرة ﵁. ورواه الترمذي (٣٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه" (٥٤٥)، عن رفاعة بن رافع ﵁ كلاهما في حديث المسيء صلاته.

2 / 603