555

কুদ্দা ফি শারহ উমদা

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
باب جامع
الحديث الأول
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (١).
تقدم الكلام على اسم أبي قتادة ونسبه ونسبته.
وفي هذا الحديث مسائل:
الأولى: في حكم الركعتين عند دخول المسجد.
وقد نقل إجماع المسلمين على أنهما سنة.
وقال شيخنا أبو الفتح ﵀: وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما، ثم اختلفوا، فظاهر مذهب مالك: أنهما من النوافل، وقيل: إنهما من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل، ونقل عن بعض الناس أنهما واجبان؛ تمسكًا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر، ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب، وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر، فهو يحتاج إلى الدليل، وهذا آخر كلامه (٢).

(١) رواه البخاري (١١١٠)، كتاب: التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (٧١٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين.
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٤٨ - ٤٩).

1 / 559