295

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

সম্পাদক

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৩ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
كتاب الإباق
وإذا أبق المملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا فله عليه جعل أربعون درهمًا، وإن ردّه في أقل من ذلك فبحسابه، وإن كانت قيمته أقل من أربعين قضي له بقيمته إلا درهما،* وإن أبق من الذي رده فلا شيء له عليه، * وينبغي أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده فإن كان العبد الآبق رهنًا فالجعل على المرتهن وإن كان غصبًا فالجعل على الغاصب.

كتاب الإباق
قوله: (وإن كانت قيمته أقلَّ من أربعين درهمًا قُضيَ له بقيمته إلّا درهمًا)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة ومحمد"، [وقال أبو يوسف: له أربعون] (^١)، واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة.
قوله: (وإن أبَقَ من الذي ردَّه فلا شيء له)، قال في "الهداية": "هذا في بعض النسخ، وهو صحيح أيضًا، وفي بعضها فلا شيء عليه" (^٢).

(^١) زيادة من نسخة (جـ).
(^٢) "وعلى رواية: (لا شيء عليه) أي لأنه أمانة في يده" كذا في "الهداية" ٢/ ٤٧٣.

1 / 310