305সিকদ মানজুমالعقد المنظوم في الخصوص والعمومশিহাব উদ্দীন আল-ক্বারাফি - ৬৮৪ AHشهاب الدين القرافي - ৬৮৪ AHসম্পাদকرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىপ্রকাশকالمكتبة المكيةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مপ্রকাশনার স্থানدار الكتبي - مصرজনগুলিMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকتقدمت عقود أو عقد الأربعة، فإن عقد الخامسة يكون باطلا، فلا يقع التخيير فيه.الصيغة السابعة والعشرون بعد المائتين للعموم، تراك، على وزن فعال بمعنى أترك، فلنحن بفعل الأمر، وأنه للتكرار.الصيغة الثامنة والعشرون بعد المائتين للعموم: مناع، أي: امنع.الصيغة التاسعة والعشرون بعد المائتين للعموم: دراك، بمعنى أدرك.الصيغة الثلاثون بعد المائتين للعموم: براك، بمعنى برك، وما يأتي على هذا الوزن بمعنى الأمر، فإنه يتخرج على أن الأمر للتكرار، فيعم الأزمنة.الصيغة الحادية والثلاثون بعد المائتين: أيها، بالفتح والتنوين، أي1 / 433কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন