448সিক্দ জাওয়াহিরعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةইবন শাস আল জুযামি আল সাআদি - ৬১৬ AHابن شاس الجذامي السعدي - ৬১৬ AHসম্পাদকأ. د. حميد بن محمد لحمرপ্রকাশকدار الغرب الإسلاميসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিMaliki jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদقدر فيه ربع دينار لا ينقص عنه، تقديرًا شرعيًا، فيصير كالثمن المحقق، فيخرج من رأس المال».واستحسن أبو محمد عبد الحق قول الشيخ أبي الحسن في أن ربع دينار من رأس المال.القسم الرابع من الكتاب: في موجبات الخياروأسباب الخيار ثلاثة: العيب، والغرر، والعتق.السبب الأول: في الموجب، ويثبت الخيار لكل واحد من الزوجين بالعيوب الأربعة، وهي: الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج.فالجنون: هو الصرع والوسواس الذي ذهب معه العقل، والجذام: ما تيقن منه، قليلًا كان أو كثيرًا.وقال في البرص: (ما سمعت، إلا ما في الحديث، وما فرق بين قليل ولا كثير).2 / 450কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন