330

সিলাল মুতানাহিয়া

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

সম্পাদক

إرشاد الحق الأثري

প্রকাশক

إدارة العلوم الأثرية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

فيصل آباد

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُصْمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يُحَدِّثُ عَنِ الأَثْبَاتِ مَا لا يُشْبِهُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ حَتَّى يَسْبِقَ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّها مَوْهُومَةٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ وَأَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ فِيهِ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ.
حَدِيثٌ فِي عَدَدِ الْغُسْلِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ.
٥٤٤-رَوَى أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَرْخِيُّ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَابِيسِيُّ قَالَ نا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِذَا ولغ الكلب في ناء أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلاثٍ مَرَّاتٍ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ إِسْحَاقَ غَيْرُ الْكَرَابِيسِيِّ وَهُوَ مِمَّنْ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْكَلْبِ يَلِغُ فِي الإِنَاءِ أَنَّهُ يُغْسَلُ ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَتَفَرَّدَ بِهَذَا عَبْدُ الْوَهَّابِ.
قَالَ الْعَقِيلِيُّ: عَبْدُ الْوَهَّابِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فَقَدْ سَبَقَ فِي ضَعْفِهِ.

1 / 333