136

সিলাল মুতানাহিয়া

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

সম্পাদক

إرشاد الحق الأثري

প্রকাশক

إدارة العلوم الأثرية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪০১ AH

প্রকাশনার স্থান

فيصل آباد

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়
مَنْصُورٍ الْحَنَّاطُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِيهِ مَجَاهِيلُ.
بَابُ مَنْعِ التَّوْبَةِ عَنْ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ.
٢١١-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عليكٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ نا أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَنَفِيُّ قَالَ نا أبو العباس محمد يَعْقُوبَ قَالَ نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْكُوفِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ".
٢١٢-طَرِيقٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الإِبْرَاهِيمِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى الْهَرَوِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بن صالح وعثمان قال نا داؤد بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا بَقِيَّةُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَدَارُ الطَّرِيقَيْنِ.

1 / 138