بعدَ ثلاث، وجوازِ الحرير للرجال، والرَّضاع بعدَ الحولين، وعدمِ وجوب الشياه في زكاة البقر على تفصيل فيه.
واختلفوا في مُتْعَةِ الحج (١)، وتحرِيم استقبالِ القِبلة بالبوْل والغائِط، وفي تركِ الوضوء من مسَّ الذكر، وفي طهارةِ جلودِ الميتة بالدبغ، وابتداء الكفار بالقتال في الحرم، وفي التيمّم إلى المناكبِ، والصحيح النسخ، وفي مسحِ القدمين، وفي المسحِ على الخُفَّيْنِ، والالتفاتِ في الصلاة، وفي جواز إقامة غير المؤذن، وفي قطعِ المار للصلاة، وفي الصلاة إلى التصاوير، ووضعِ اليديْن قَبْل الركبتين، والجهرِ بالتسمية، والقنوتِ والقراءةِ خلفَ الإمام، وأفضليةِ الإسفارِ بالصبح، وصلاةِ المأموم جالسًا إذا صلَّى الإمامُ جالسًا (٢)، وسجودِ السَّهوِ بعدَ السَّلام، والقيام للجنائزِ، وتكبير الجِنازة أربعًا، والنَّهي عن الجلوسِ حتى تُوضَعَ الجِنازَةُ، وفسادِ
= مسلم في صحيحه (١٤٠٦) (٢١) في النكاح.
واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين. وانظر " فتح الباري " ٩/ ١٤٨ الطبعة البولاقية.
(١) انظر " زاد المعاد " ٢/ ١٧٨ - ٢٢٣ بتحقيقنا، فقد فصل القول في هذه المسألة بما لا مزيد عليه.
(٢) قال الإمام البغوي في " شرح السنة " ٣/ ٤٢٢ بعد أن ساق حديث أبي هريرة " وإذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين " وهو متفق عليه: اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعدًا بعذر هل يقعد القوم خلفه؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه وبه قال من الصحابة جابر بن عبد الله، وأسيد بن حضير، وأبو هريرة وغيرهم، وهو قول أحمد وإسحاق وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدًا.
وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قيامًا وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي، وأصحاب الرأي، وقالوا: حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي ﷺ صلى في مرضه الذي مات فيه قاعدًا، والناس خلفه قيام، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي ﷺ وانظر " الاعتبار " ص ١٠٨ - ١٠٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٢٢.