467আবদুল্লাহ ইবনে সাবাعبد الله بن سباমুর্তাজা আল-আস্কারী - ১৪২৮ AHمرتضى العسكري - ১৪২৮ AHসংস্করণالسادسة مصححةপ্রকাশনার বছর১৪১৩ AHজনগুলিShia hadith compilations•অঞ্চলগুলিইরানইরাকفكتب الامام إليه:" وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا " (30).وبالإضافة إلى الروايات التي صرح الأئمة فيها أن حد المرتد القتل نجد رواية بتنفيذ الامام هذا الحد في المرتد.روى الكليني عن أبي عبد الله قال:أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته (ك)، فقيل له:إن له مالا كثيرا، فلمن تجعل ماله؟قال: لولده ولورثته ولزوجته (31).وروى أن شيخا تنصر فقال له علي (ع): (ارتددت؟).فقال: نعم.فقال له: لعلك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع.قال: لا.قال: لعلك ارتددت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوج بها.قال: لا.قال: فارجع.قال: لا حتى ألقى المسيح. فقتله. (مبسوط الشيخ، كتاب المرتد).وهذه الروايات إلى كثير غيرها تعارض الروايات السابقة التيপৃষ্ঠা ১৯৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন