59

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

সম্পাদক

بكر بن عبد الله أبوزيد

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ

النفساء، فالعائد نفاس، في إحدى الروايتين، والأخرى: مشكوك فيه، تأتي فيه بالعبادات، وتقضي الصوم، والصلاة، احتياطاً، ولا يطأ الزوج في العائد، وفي جواز الوطء في الطهر قبل الأربعين: روايتان.

ولو جاوز الدمُ الأربعين، فصادف دور الحيض فهو حيض، وإلاّ فهو استحاضة، ولا مدخل للحيض، ولا للاستحاضة في مدة النِّفاس، وحكم النفاس حكم الحيض فيما يحرّم ويُسْقِط.

***

59