278বিহার জাখিরাالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةরুহাভি - ৮৫০ AHحسام الدين الرهاوي - ৮৫০ AHজনগুলিComparison between Fiqh and Positive Law•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআক কইউনলুوخير مكفول له في مرامه ... فأيهما يطلب بذا الدين فانجلا فمن شرط إبراء الأصيل حوالة ... ومن شرطه روم المحيل تكفلاوتعليقها بالشرط كان ملائما ... كشرط وجوب الحق يأتي مسهلا70ظ/ أو إمكان الاستيفاء أو كتعذر ... كقولك ما بايعته متكفلاوإن قدم المكفول عنه وإن يغب ... عن البلد المذكور قد جاز سهلافما مطلق التعليق بالشرط جائز ... كأن هب ريح أو إذا الغيث أنزلاعاوأن أجلا تجعلهما صحت احلون ... وما علق الإبراء منها به ولاوإن يتكفل ما عليه فإن تقم ... شهود بألف ضمننها تعقلاوإلا ففي قول الكفيل ترجح ... على ما به إقراره جاء بائتلاপৃষ্ঠা ২৭৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন