268বিহার জাখিরাالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةরুহাভি - ৮৫০ AHحسام الدين الرهاوي - ৮৫০ AHজনগুলিComparison between Fiqh and Positive Law•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআক কইউনলুفصل : في الوكالة بالشراء لمن يشتري فاذكر مع الجنس مبلغا ... أو النوع أو فوض إلى الرأي مشملاومهما يعين ما اشترى فوكيله ... إذا باع لم يبتع لنفسه فاعقلاولو ثمنا سمى وأعطى خلافه ... أو ابتاع لا بالنقد أو فيه وكلاقد ابتاعه ثان بغيبة أول ... فكان شراه للوكيل محصلاوإن يعين فاشتراه يكن له ... ومن نية ما يضاف تبدلاثوفي قوله ابتع لي طعاما يقع على ... دقيق وبر خذ عمومه كالملاوفي عيب إن يعثر وليس مسلما ... يرد وفي التسليم بالإذن فافعلا68و/ وفي سلم والصرف من وكل اعتبر ... فإن يفترق من قبل قبضه أبطلاপৃষ্ঠা ২৬৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন