261বিহার জাখিরাالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةরুহাভি - ৮৫০ AHحسام الدين الرهاوي - ৮৫০ AHজনগুলিComparison between Fiqh and Positive Law•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআক কইউনলুبل أطلق صيرنا له القول أفضلا وفيما ادعى قيدا وقال مضاربزولو باع من ذي المال ما يشتري به ... أجزناه إذ هذا كأنه بدلازوفي دفعه مالا إليه مضاربا ... حكمنا بإبقاء لعقده أولاح ... سمودفعه مالا للمضارب ثانيا ... ضمان لربح لا بأن يتعملاسث ... زومن دفعه يمليه قلنا بما مضى ... وخير في تضمين من شاء مشملاوإن قال ما يرزق من الله بيننا ... ينصف وإذن للمضارب حصلافضاربه بالثلث فالربح نصفه ... لذي المال ثم السدس أعطه الأولاوثلثا لثان أو فلي النصف قائلا ... فضاربه بالنصف عن كسبه خلاوبالثلثين الغرم يأتي من أول ... لثانيه سدس الربح حتى يكملاপৃষ্ঠা ২৬১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন