252বিহার জাখিরাالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةরুহাভি - ৮৫০ AHحسام الدين الرهاوي - ৮৫০ AHজনগুলিComparison between Fiqh and Positive Law•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআক কইউনলুوبائعه أدنى وما القبض حصلا وما ادعى من يشتري ثمنا لهثفمعتبر في أخذها قول بائع ... وإلا فمن يشري فما ذا لدى الملاثونملي بحط عن شفيع لحطه ... له بعض أثمان ولو كله فلاوإن زاد من يشريه يسقط وإن شرى ... بعرض فقوم أو عقار كذا افعلا63ظ/ وما بيع بالمثلي خذها بمثله ... كبيع بموزون وما كيل فاعقلاثزوبالصبر أمليناه بيع مؤجلا ... أو أخذ بما حلت فما أجل اعملاوقيمة خنزير ومثل لخمرهم ... إذا كان ذمي شفيعا لتجعلاولو كان ذو أخذ لداره مسلما ... ومن يشر ذميا فبالقيمة أرسلاপৃষ্ঠা ২৫২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন