248বিহার জাখিরাالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةরুহাভি - ৮৫০ AHحسام الدين الرهاوي - ৮৫০ AHজনগুলিComparison between Fiqh and Positive Law•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআক কইউনলুولم نمل بالتوريث إن مات شفعة ... وإن مات من يشري فلن يتعطلا ثوليس وكيل البيع فيه وضامن ... له دركا أهلا لتلك لدى الملاخلاف وكيل المشترين وأن يبع ... ه ذو مرض من وارثيه ليعقلاحبأكثر من دار أو المثل قيمة ... فشفعته والبيع عنده أبطلاولو باع دارا بالأقل ولم يكن ... له غيرها مال فعن شفعة خلاحولو باعها من أجنبي بمثلها ... فشفعة ذي إرث لديه تعطلاولو بأقل لم يكن شفعة له ... بأخذ وإن يخبر ببيعه من فلاأو إعطائه ألفا بيع فسلمت ... فقد بان ذا غيرا أو الألف أسفلاأو الألف موزونا وما كيل قدره ... بأكثر أو ألف فليس معطلاثزপৃষ্ঠা ২৪৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন