246বিহার জাখিরাالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةরুহাভি - ৮৫০ AHحسام الدين الرهاوي - ৮৫০ AHজনগুলিComparison between Fiqh and Positive Law•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআক কইউনলুبما ابتاع أو ما يستحقه فيصلا وفي عجزه من يشتريه فحلفنمفعند نكول فاقضين بشفعة ... وألزم قبل الحكم بالثمن اعقلاكا ... عومن بعد ما يقضي لزوما وما تلوا ... بيومين أنظر والثلاثة ذا اعتلاوإن يكن المبتاع في يد بائع ... فلم يسمع القاضي شهودا ليعقلاإلى أن أتى من يشتريها ففسخه ... بحضرته ثم القضاء بها افعلاثوعهدته نملي على بائع له ... فماذا على من يشتريه تبدلاورد بعيب أو خيار لرؤية ... وإن شرط الشاري البراءة معقلاثومن يشتري للغير نمليه خصمه ... ولكن بتسليم المبيع إليه لاومشتر إن يأمر وكيلا لشفعة ... تأخر لتسليم من إياك وكلاس ... سপৃষ্ঠা ২৪৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন