164বিহার জাখিরাالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةরুহাভি - ৮৫০ AHحسام الدين الرهاوي - ৮৫০ AHজনগুলিComparison between Fiqh and Positive Law•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআক কইউনলুوقلنا يباع الدار معها طريقها ... وما بيع دار بالغنا جاز قد علا ثولم نمل أثمارا في الأشجار مطلقا ... ونوجب تسليما لها قطعا أي ملاثونملي شراء للثمار وما بها ... بدو صلاح مثل ما أدرك افعلاثوفي الحال قطع أو تراض بتركها ... ومن شرطه إفساد بيع لدي الملاموعند تناهي العظم جوز شرطه ... وإخراج أرطال تسمى لنفعلاوبيعك باقلا بقشر وحنطة ... بسنبلها قد صح فيه كذا اعملاويعطيك أجر الكيل والعد بائع ... وأجرة وزان على المشتري افصلاوفي كل ما قايضتها سلما معا ... وبالثمن إن تبتعه فلنعط أولازمنعناك من روم المبيع وحبسه ... على المشتري إن نلته زيفا اعقلاপৃষ্ঠা ১৬৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন