166বায়ান মুখতাসারبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana al-Asbahani - ৭৪৯ AHأبو الثناء الأصبهاني - ৭৪৯ AHসম্পাদকمحمد مظهر بقاপ্রকাশকدار المدنيসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مপ্রকাশনার স্থানالسعوديةজনগুলিShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকص - قَالُوا: إِنْ وَقَعَ مُبَيَّنًا لَطَالَ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ، وَغَيْرُ [مُبَيَّنٍ] غَيْرُ مُفِيدٍ.ص - وَأُجِيبَ [بِأَنَّ] فَائِدَتَهُ مِثْلُهَا فِي الْأَجْنَاسِ. وَفِي الْأَحْكَامِ: الِاسْتِعْدَادُ لِلِامْتِثَالِ إِذَا بَيَّنَ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 173কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন