13

বায়ান ফি মাজহাব শাফায়ি

البيان في مذهب الإمام الشافعي

সম্পাদক

قاسم محمد النوري

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২১ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইয়েমেন
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١] [الأنفال: ١١] . فخص الماء بالتطهير.
وروي «أن النبي ﷺ قال لأسماء بنت أبي بكر في دم الحيض يصيب الثوب: "حتيه واقرصيه، ثم اغسليه بالماء» . فخص الماء بالغسل به، فدل على أنه لا يجوز بغيره.
و(الحت): هو أن تحكه بضلع أو جريدة. و(القرص): أن يفرك باليد، يراد بذلك المعونة للماء.
وقد روي «أن النبي ﷺ قال لأم قيس بنت محصن: حكيه بضلع، ثم اغسليه بماء وسدر» .
وبالله التوفيق

1 / 18