226

التورق المصرفي

التورق المصرفي

প্রকাশক

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

প্রকাশনার স্থান

قطر

জনগুলি
financial transactions
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
الخاتمة
في ختام هذا البحث الذي أسأل الله تعالى أن ينفعني به أحبُّ أن أذكر أهمَّ النتائج والتوصيات التي توصَّلتُ إليها خلال هذا البحث، وهي كالتالي:
أولًا: أهم نتائج البحث:
١ - أن مصطلح التَّورُّق لم يأتِ ذكره عند العلماء بهذا الاسم إلا عند بعض فقهاء الحنابلة كالبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، فقد نصُّوا عليه.
٢ - أن التَّورُّق في التطبيق المصرفي ليس هو التَّورُّق الفردي المعروف عند الفقهاء، والذي دار حوله خلاف، وإنما هو معاملةٌ جديدةٌ طرحتها البنوكُ مؤخرًا.
٣ - التعريف الأرجح للتورق المصرفي هو: قيام المصرف بترتيب عملية التَّورُّق للمشتري (العميل) بحيث يبيع سلعة على المُتَوَرِّق بثمن آجل، ثمَّ ينوب المصرف عن المشتري ببيع السِّلعة نقدًا لطرف آخر، ويسلم الثمن النَّقْديّ للمتورق.
٤ - أن الشرع المطهر لم يهدر قيمةَ السُّيُولة، ولم ينكر أهميتها في الوسط الاقتصادي، ولذلك شرع عقودًا تهدفُ إلى توفير السيُولة مع ما تحقّقه تلك العُقُود من فوائد اقتصادية كالسلم، والاستصناع، والمضاربة.
٥ - أن العلماء ﵏ منعوا الحِيَل المحرمة، وما نقل عن بعض الحنفية أنهم يجيزونها، فإنَّه يحمل على الحِيَل المباحة، ولا يتصوّر أن الأئمة

1 / 227