( مسألة ) الأكثر : ويجوز نسخ ما قيد بتأبيده وقيل : لا .
أبو الحسين لا نسخ إلا مع الإشعار به عند الابتدا .
قلنا : لفظ الأمر لا يقتضي الدوام لغة ولا عرفا فلا يلزم الإشعار والتأبيد لا يقتضي الدوام على وجه لا ينسخ بدليل { ولن يتمنوه أبدا } { ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك } ( مسألة ) الأكثر : ويجوز النسخ إلى غير بدل وقيل : لا .