319

বাহর মুহিত

البحر المحيط في أصول الفقه

প্রকাশক

دار الكتبي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
[فَصْلٌ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ]
ِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي تَعْرِيفِهِ: كُلُّ مُهِمٍّ دِينِيٍّ يُرَادُ حُصُولُهُ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ عَيْنُ مَنْ يَتَوَلَّاهُ. فَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَخِيرِ فَرْضُ الْعَيْنِ، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وُقُوعُ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى فَاعِلِهِ، بِخِلَافِ فَرْضِ الْعَيْنِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْفَاعِلُ، وَجَعَلَهُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ، لَكِنْ الْحَقُّ: أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَا يَنْقَطِعُ النَّظَرُ عَنْ فَاعِلِهِ بِدَلِيلِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. نَعَمْ لَيْسَ الْفَاعِلُ فِيهِ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ بَلْ بِالْعَرَضِ، إذْ لَا بُدَّ لِكُلِّ فِعْلٍ مِنْ فَاعِلٍ، وَالْقَصْدُ بِالذَّاتِ وُقُوعُ الْفِعْلِ، وَقَوْلُهُ: " دِينِيٍّ " بَنَاهُ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ الْحِرَفَ وَالصِّنَاعَاتِ وَمَا بِهِ قِوَامُ الْمَعَاشِ لَيْسَ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي " الْوَسِيطِ " تَبِعَا لِإِمَامِهِ. لَكِنْ الصَّحِيحُ خِلَافُهُ، وَلِهَذَا لَوْ تَرَكُوهُ أَثِمُوا، وَمَا حَرُمَ تَرْكُهُ وَجَبَ فِعْلُهُ، وَفِيهِ مَسَائِلُ.

1 / 321