148بديع النظامبديع النظامIbn al-Sa'ati - ৬৯৪ AHابن الساعاتي - ৬৯৪ AHসম্পাদকسعد بن غرير بن مهدي السلميপ্রকাশকرسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)জনগুলিPrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়قالوا: الأمر أفاد الجميع إذ ليس المراد تطبيق أجزاء الصلاة على أجزاء الوقت، ولا تعيين جزء؛ لانتفاء دلالة اللفظ، فالتخصيص والتخيير تحكم.ولأنه لو تعين من الموسع جزء فما تقدمه غير صحيح، وما تأخر قضاء، فيلزم العصيان.القاضي: هو مخير في أول الوقت بين الفعل والعزم، فإذا أتى بأحدهما لم يعص، كخصال الكفارة.أجيب: بأنه أول الوقت ممتثل؛ لأنه مصل، لا لأنه آت بأحد الأمرين.وبأنه لو كان العزم بدلا وقد أتى به سقط المبدل، كما في سائر الأبدال.ووجوب العزم على فعل كل واجب مضيقا أو موسعا من أحكام الإيمان.وقال المعين للآخر: لو وجب من أوله لعصى بالتأخير؛ لتركه الواجب بغير عذر.أجيب: بأنه مؤخر لا تارك مطلقًا، وله التأخير والتعجيل.1 / 150কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন