452

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

متعمدا: مريدا قتله وهو ظالم له.

معنى الآيتين:

لما ذكر تعالى في الآيات السابقة قتال المنافقين متى يجوز ومتى لا يجوز ناسب ذكر قتل المؤمن الصادق في إيمانه خطأ وعمدا وبيان حكم ذلك فذكر تعالى في الآية الأولى [92] أنه لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا في حال الخطأ أما في حال العمد فلا يكون ذلك منه ولا يتأتى له وهو مؤمن لأن الإيمان نور يكشف عن مدى قبح جريمة قتل المؤمن وما وراءها من غضب الله تعالى وعذابه فلا يقدم على ذلك اللهم إلا في حال الخطأ فهذا وارد وواقع، وحكم من قتل خطأ أن يعتق رقبة ذكرا كانت أو أنثى مؤمنة وأن يدفع الدية لأولياء القتيل إلا أن يتصدقوا بها فلا يطالبوا بها ولا يقبلونها والدية مائة من الإبل، أو ألف دينار ذهب، أو إثنا عشر ألف درهم فضة. هذا معنى قوله تعالى: { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } فإن كان القتيل مؤمنا ولكن من قوم هم عدو للمسلمين محاربين فالواجب على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير، إذ لا تعطى الدية لعدو يستعين بها على حرب المسلمين وإن كان القتيل من قوم كافرين وهو مؤمن أو كافر ولكن بيننا وبين قومه معاهدة، على القاتل تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله، فمن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين فذلك توبته لقوله تعالى: { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما } عليما بما يحقق المصلحة لعباده حكيما في تشريعه فلا يشرع إلا ما كان نافعا غير ضار، ومحققا للخير في الحال والمآل.

هذا ما دلت عيله الآية الأولى أما الثانية [93] فإنها بنيت حكم من قتل مؤمنا عمدا عدوانا، وهو أن الكفارة لا تغني عنه شيئا لما قضى الله تعالى له باللعن والخلود في جهنم إذ قال تعالى: { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } إلا أن الدية أو القصاص لازمان ما لم يعف أولياء الدم فإن عفو عن القصاص ورضوا بالدية أعطوها وإن طالبوا بالقصاص اقتصوا إذ هذا حقهم وأما حق الله تعالى فإن القتيل عبده خلقه ليعبده فمن قتله فالله تعالى رب العبد خصمه وقد توعده بأشد العقوبات وأفظعها، والعياذ بالله تعالى وذلك حقه قال تعالى: { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما }.

هداية الآيتين

من هداية الآيتين:

1- بيان أن المؤمن الحق لا يقع منه القتل العمد للمؤمن.

2- بيان جزاء القتل الخطأ وهو تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله.

3- إذا كان القتيل مؤمنا وكان من قوم كافرين محاربين فالجزاء تحرير رقبة ولا دية.

4- إذا كان القتيل من قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق فالواجب الدية وتحرير رقبة.

অজানা পৃষ্ঠা