84أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيعأقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيعمنى الحجيلي منى الحجيلي জনগুলিthe fatwa and the judiciary•অঞ্চলগুলিসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاحتمهيد:• تعريف الشرط:• تعريف الشرط في اللغة:أصل يدل على علم وعلامة (^١)، والشرط: إلزام الشيء والتزامه (^٢)• تعريف الشرط في الاصطلاح:ما يتوقف عليه الشيء وليس منه (^٣)، أو هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه (^٤).• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.• مفهوم شرط الدار عند الفقهاء:من سياق ذِكر الفقهاء لهذه المسألة يقصد بالدار أحد أمرين:أ أن لا يخرجها من بلدها.ب أن لا يخرجها من دارها التي تسكنها قبل عقد الزواج - سواء كانت الدار تملكها، أو كانت مع والديها.(^١) انظر: مقاييس اللغة للقزويني، مادة "شرط"، ٣/ ٢٦٠.(^٢) انظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، مادة "شرط"، ٨/ ١٣.(^٣) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٢٣.(^٤) انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للسنيكي ص: ٧١.1 / 84কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন