69أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيعأقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيعمنى الحجيلي منى الحجيلي জনগুলিthe fatwa and the judiciary•অঞ্চলগুলিসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-٢. قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (^١).وجه الدلالة:لما كان الوطء حق للزوج على زوجته وجب أن يكون حقًا لها عليه (^٢).ثانيا: من السنة:قال ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (^٣).وجه الدلالة:أن الوطء مستحق على الزوج للمرأة بالعقد، وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول فيه تفويت المستحق بالعقد عليها، وهذا ضرر بالزوجة وظلم لها. (^٤)ثالثا: من الأثر:١. عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في العنين: «يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فُرق بينهما ولها المهر كاملًا، وهي تطليقة بائنة» (^٥).٢. عن علي ﵁ قال: «يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها» (^٦).٣. عن ابن مسعود ﵁، قال: «يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق» (^٧).٤. عن المغيرة بن شعبة ﵁، قال: «العنين يؤجل سنة» (^٨).رابعا: الإجماع:(^١) سورة البقرة، آية ٢٢٨.(^٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩.(^٣) انظر: موطأ مالك، (ح ٦٠٠)، ٤/ ١٠٧٨؛ مسند أحمد، (ح ٢٨٦٥)، ٥/ ٥٥؛ سنن ابن ماجه، (ح ٢٣٤١)، ٢/ ٧٨٤؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ١٣٨٧)، ٢/ ٨٦.(^٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣.(^٥) انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٢)، ص: ١٤١؛ سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٠٩)، ٢/ ٧٩؛ السنن الصغرى للبيهقي، (ح ٢٥٢٣)، ٣/ ٦٧.(^٦) انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٥)، ٦/ ٢٥٤.(^٧) انظر: المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٧٠٦)، ٩/ ٣٤٣.(^٨) انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٦)، ٤/ ٤٧١.1 / 69কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন