141أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيعأقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيعمنى الحجيلي منى الحجيلي জনগুলিthe fatwa and the judiciary•অঞ্চলগুলিসৌদি আরব•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-المطلب الثاني: الأجرة على القضاءتمهيد:• تعريف الأجر:• تعريف الأجر في اللغة:الأَجْرُ: الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ، وَالْجَمْعُ أُجور (^١).الإِجارَة: مِنْ أَجَر يَأْجِرُ، وَهُوَ مَا أَعطيت مِنْ أَجْر فِي عَمَلٍ (^٢).• تعريف الأجر في الاصطلاح:الأجْر: الثوابُ (^٣).الأجرة: العوض المسمى في عقد الإجارة (^٤).الإجارة: تمليك المنفعة بعوض (^٥).حكم الأجرة على القضاء:• المراد بالأجرة على القضاء:هو الأجر الذي يأخذه القاضي من الخصوم قبل الحكم في القضية (^٦).• قضاء الحسن البصري:(^١) انظر: لسان العرب لابن منظور ٤/ ١٠ مادة "أجر".(^٢) انظر: المرجع السابق.(^٣) انظر: التعريفات الفقهية للبركتي ص: ١٧.(^٤) انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص: ٦٥؛ التعريفات الفقهية للبركتي ص: ١٧.(^٥) انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص: ٩٦.(^٦) انظر: لحاوي الكبير للماوردي ١٦/ ٢٩٣. " بتصرف".1 / 141কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন