455

Amali Al-Murtadha

أمالي المرتضي

সম্পাদক

محمد أبو الفضل إبراهيم

প্রকাশক

دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م

জনগুলি
Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
٣٢ مجلس آخر [المجلس الثانى والثلاثون:]
تأويل خبر [لو كان القرآن فى إهاب ما مسّته النار:]
روى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «لو كان القرآن فى إهاب ما مسّته النار».
وقد ذكر متأوّلو حديث النبي صلى الله عليه وآله فى هذا الخبر وجوها كثيرة، كلّها غير صحيح ولا شاف، وأنا أذكر ما اعتمدوه (١)، وأبيّن ما فيه، ثم أذكر الوجه الصحيح.
قال ابن قتيبة: ذهب الأصمعىّ إلى أنّ من تعلّم القرآن من المسلمين لو ألقى فى النار لم تحرقه، فكنّى بالإهاب- وهو الجلد- عن الشخص والجسم؛ واحتجّ على تأويله هذا [الحديث بما روى عن سليمان] (٢) بن محمد قال: سمعت أبا أمامة يقول: اقرءوا القرآن ولا تغرّنكم هذه المصاحف المعلّقة (٣)؛ فإن الله لا يعذّب قلبا وعى القرآن.
قال ابن قتيبة: وفى الحديث تأويل آخر، وهو أنّ القرآن لو كتب فى جلد، ثم ألقى فى النار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لم تحرقه النار؛ على وجه الدّلالة على صحة أمر النبي عليه وآله السلام، ثم انقطع ذلك بعده، قال: وجرى هذا مجرى كلام الذئب وشكاية البعير وغير ذلك من آياته ﵇.
قال: وفيه تأويل ثالث؛ وهو أن يكون الإحراق (٤) إنما نفى عن القرآن لا عن الإهاب؛ ويكون معنى الحديث: لو جعل القرآن فى إهاب ثم ألقى فى النار ما احترق القرآن؛

(١) من نسخة بحواشى الأصل، ت، ف: «ما ذكروه».
(٢) ت: «بالحديث عن سليمان».
(٣) حواشى الأصل، ت، ف: «المعلقة؛ يجوز أن يكون معناها الكتب؛ لأن التعليق الكتب».
(٤) حاشية ف (من نسخة): «الاحتراق».

1 / 426