158Alfiyyah al-Iraqiألفية العراقيজায়ন আল-দিন আল-ইরাকি - ৮০৬ AHزين الدين العراقي - ৮০৬ AHসম্পাদকعبد اللطيف الهميم وماهر ياسين فحلপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৩ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHadith terminologyTerms of disparagement and amendmentMethods of Receiving Hadith and Formulations of Transmission•অঞ্চলগুলিমিশরসৌদি আরবফিলিস্তিন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাالقائلِ لها من الزوائدِ على ابنِ الصلاحِ، وإن كانت المسألةُ في مَوضِعٍ آخرَ من كتابِهِ غيرَ معزوةٍ إلى قائِلِها.فُرُوْعٌ١٠٥.... قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ أُمِرْنَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ... بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وَهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِقولُ الصحابيِّ: «من السنةِ كذا» ، كقولِ عليٍّ ﵁: «من السُّنَّةِ وَضْعُ الكفِّ على الكفِّ في الصلاةِ، تحتَ السُّرَّةِ» . رواهُ أبو داودَ في روايةِ ابنِ داسةَ، وابنِ الاعرابيِّ. قالَ ابنُ الصَلاحِ: فالأصحُّ أنَّهُ مسندٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنّهُ لا يريدُ بهِ1 / 187কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন