143

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

প্রকাশক

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Legal Maxims
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সৌদি আরব

لإفادة الإطلاق، وتعرف بألفاظ الإطلاق، وهي:

  • اسم الجنس

  • علم الجنس

  • النكرة المطلقة

  • المفرد المعرف بـ(أل)

ولمعرفة تعاريف وأمثلة هذه المفاهيم يرجع إلى كتابنا الأصولي الكبير.

قرينة الحكمة:

وهي ما أسماه الأصوليون (مقدمات الحكمة)، والمقصود بالحكمة -هنا- العقل الذي يضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها.

ولأن هذه القرينة منسوبة للمتكلم الحكيم وهو العاقل الجاد والملتفت لما يقول نسبت للحكمة.

وهي قرينة عامة لا تختص بالإطلاق، وانطباقها عليه لأنه مورد من مواردها.

ومستندها سيرة العقلاء الذين دأبوا - على اختلاف لغاتهم ومجتمعاتهم - على استفادة الإطلاق من الكلام الذي تقترن به.

ويشترط لكي تفيد هذه القرينة الإطلاق الشروط التالية التي أسماها الأصوليون بمقدمات الحكمة:

١- إمكان الإطلاق والتقييد.

٢ - عدم نصب قرينة على التقييد.

٣ - أن يكون المتكلم في مقام البيان.

141