121

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

প্রকাশক

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Legal Maxims
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সৌদি আরব

الفصل الثالث

المشتق

عُرِّف المشتق في علم أصول الفقه بـ(ما يجري على الذات) أي يحمل عليها ويكون عنواناً حاكياً عنها تترتب عليه الآثار والأحكام.

ويمكننا أن نصوغه بالتالي: "المشتق -أصولياً- هو كل وصف توصف به الذات".

ولكن بشرط أن يكون الوصف وصفاً مفارقاً أي تتصف به الذات حيناً ولا تتصف به حيناً آخر، مثل العلم والقدرة والتكلم والقراءة والقيام ... إلخ.

وهو بهذا التعريف لا يختص بالمشتقات اللغوية كاسم الفاعل واسم المفعول، وإنما يعم حتى الجوامد.

فذكر المشتق في عنوان البحث إنما هو من باب الغالب لا التخصص.

فالمراد به: كل محمول يحمل على الموضوع، مشتقاً (نحوياً) أو غيره.

فجميع الجوامد المحمولة داخلة في مورد البحث، كقولك: (هند

119