الوجيز في فقه الإمام الشافعي
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
সম্পাদক
علي معوض وعادل عبد الموجود
প্রকাশক
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৮ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
সম্পাদক
علي معوض وعادل عبد الموجود
প্রকাশক
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৮ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
الأَرْضِ نَادِرَةٌ، وَقِيلَ: في المَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَانِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ(١)، وَلَوْ قَالَ: بَلْ غَصَبْتَنِيهَا، فَالقَوْلُ قَوْلُ المَالِكِ؛ إِذْ الأَصْلُ عَدَمُ الإِذْن، فَلَوْ قال الراكب اركبتنيها، وقال المالك أَعَرْتُكَهَا فالقول قول المالك إذ الأصل عدم الإِجَارَةِ، فَيَحْلِفُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ القِيمَةَ عِنْدَ التَّلَفِ، وَجَوَازَ الرُّجُوعِ عِنْدَ القِيَامِ.
(١) وقال الرافعي: ((إذا قال راكب الدابة: أعرتنيها، فقال المالك: أجرتكها إلى أن قال: وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج)) قيل هما منصوصان في الصورتين [ت].
378