212

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

সম্পাদক

علي معوض وعادل عبد الموجود

প্রকাশক

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

(القَوْلُ في التَّعْزِيَةِ وَالبِكُاءِ عَلَى المَيتِّ)

(التَّعْزَيَةُ): سُنَّةٌ إِلَى ثَلاَثَة أَيَامِ (و) وَهُوَ الحَمْلُ علَى الصَّبْرِ بَوَعْدِ الأَجْرِ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَلِلْمُصَابِ، وَيُعَزَّى المُسْلِمُ بِقَرِيبِهِ اَلْكَافِرِ وَالدُّعَاءِ لِلْحَيِّ، وَيُعَزَّى الْكَافِرُ بِقَرِيبِهِ الْمُسلمِ وَالدُّعَاءِ لِلمْيِّتِ، وَيُسْتَحَبُّ تَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِ المَيِّتِ، وَالبُكَاءُ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ وَلاَ نِيَاحَةٍ، وَمِنْ غَيْرِ جَزَعٍ وَضَرْبِ خَدٍّ وَشَقِّ ثَوْبٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ، وَلاَ يُعَذَّبُ المَيِّتُ بِنِيَاحَةِ أَهْلِهِ إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِهِ، فَلاَ تَزِرُّ وازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى.

(بابُ تَارِكِ الصَّلاَةِ)

مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً عَمْداً، وَأَمْتَنَعَ عَنْ قَضَائِهَا؛ حتَّى خَرَجَ وَقْتُ الرَّفَاهِيَةِ وَالضَّرُورَةِ قُتِلَ (ح) بِالسَّيفِ، وَدُفِنَ كَمَا يُدَفَنُ سَائِرُ المُسْلِمِينِ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُطْمَسُ قَبْرَهُ.

وَقيلَ: لاَ يُقْتَلُ إِلاَّ إِذا صَارَ التَّرْكُ عَادَةً لَهُ.

وقيلَ : إِذا ترَكَ ثَلاَثَ صَلَوَاتٍ، والله أَعْلَمُ.

212