463

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

প্রকাশক

مكتبة الرشد

প্রকাশনার বছর

১৪২৯ AH

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

فيقال: ألف درهم وإذا أسلم لها ذلك، أو كان الزوج سليماً، فيقال: ثمانمائة درهم. فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس، فينقصها من المسمى بحسب ذلك، فيكون بقيمته مال ذهب منه خمسه فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان ألفين استحقت ألفين وخمسمائة. وهذا هو المهر الذي رضيت به لو كان الزوج معيباً أو لم يشترط صفة، وهذا هو العدل، ويرجع الزوج المغرور بالصداق على من غره : من المرأة أو الولي في أصح قول العلماء.

*****

413